All legislation

مرسوم Decree No. 8046 15/06/2002

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 (منح حوافز لتجديد اسطول السيارات العمومية واعطاء تعويضات لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب سيارات الاوتوبيس الصغيرة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8046
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4565-4566
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9083 تاريخ 13/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8046 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 341 تاريخ

06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ

14/12/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج

عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال

الوقود الاقل تلويثا) ولا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 7858 تاريخ

04/05/2002 (منح حوافز لتجديد اسطول السيارات

العمومية واعطاء تعويضات لاصحاب سيارات

الشحن ولاصحاب سيارات الاوتوبيس الصغيرة),

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة

والنقل والمالية والداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم

293/2001-2002 تاريخ 13/06/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثالثة من المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 بحيث تصبحان كما يلي: مادة 1 (الجديدة): تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الادنى المنصوص عليه في المادة 259 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة السيارات السياحية العمومية الجديدة او المستعملة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وان يتم تملك السيارة قبل 31/12/2002 مادة 3 (الجديدة): يعطى كل من مالك سيارة الاوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت والتي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق, ومالك سيارة الشحن الصغيرة العاملة على المازوت والتي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ, المبلغ المحدد ادناه لقاء عملية تبديل محركها بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم: - السيارة طراز العام 1995 وما قبله- مليونا ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1996- مليونان وخمسمائة الف ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1997- ثلاثة ملايين ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1998- ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1999- اربعة ملايين ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 2000- اربعة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 2001- خمسة ملايين ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 2002- خمسة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الامضاء: خليل الهراوي