المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثالثة من المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 بحيث تصبحان كما يلي: مادة 1 (الجديدة): تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الادنى المنصوص عليه في المادة 259 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة السيارات السياحية العمومية الجديدة او المستعملة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وان يتم تملك السيارة قبل 31/12/2002 مادة 3 (الجديدة): يعطى كل من مالك سيارة الاوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت والتي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق, ومالك سيارة الشحن الصغيرة العاملة على المازوت والتي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ, المبلغ المحدد ادناه لقاء عملية تبديل محركها بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم: - السيارة طراز العام 1995 وما قبله- مليونا ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1996- مليونان وخمسمائة الف ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1997- ثلاثة ملايين ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1998- ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 1999- اربعة ملايين ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 2000- اربعة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 2001- خمسة ملايين ليرة لبنانية - السيارة طراز العام 2002- خمسة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية