ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد
رقم 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضائع معدل V.A.T المنسق الرسم 94.01 نص البند دون تعديل 94.01.10 دون تعديل 9401.20 - مقاعد من الانواع المستعملة للسيارات: 9401.20.10 --- مخصصة للاطفال 5% 10% 9401.20.90 --- غيرها 30% 10% الباقي دون تعديل 94.03 نص البند دون تعديل من 9403.10 دون تعديل لغاية 9403.60 9403.70 - اثاث من لدائن: 9403.70.10 --- باركات للاطفال 5% 10% 9403.70.90 --- غيرها 30% 10% الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 12 حزيران 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا