All legislation

قرار Decision No. 116 12/06/2002

تعديل رقم 300 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4572-4573
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 30/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد

رقم 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضائع معدل V.A.T المنسق الرسم 94.01 نص البند دون تعديل 94.01.10 دون تعديل 9401.20 - مقاعد من الانواع المستعملة للسيارات: 9401.20.10 --- مخصصة للاطفال 5% 10% 9401.20.90 --- غيرها 30% 10% الباقي دون تعديل 94.03 نص البند دون تعديل من 9403.10 دون تعديل لغاية 9403.60 9403.70 - اثاث من لدائن: 9403.70.10 --- باركات للاطفال 5% 10% 9403.70.90 --- غيرها 30% 10% الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 12 حزيران 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا