إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى «لعبة كرة الطاولة» من تراخيص الجمعيتين الواردتين اسماؤهما أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصهما، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الشبيبة العاقورة الرياضي، قضاء جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 100/ش ر تاريخ 12/8/2002 محافظة الجنوب: أ ـ نادي الآخاء الرياضي ـ كفر ملكي، قضاء صيدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار رقم 116/ش ر تاريخ 23/8/2002
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت