All legislation

قرار Decision No. 34 18/05/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الاتحاد الرياضي-ميروبا (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4578-4579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم

2076/د-1129/ض تاريخ 10/08/2001 لجمعية

رياضية باسم: نادي الاتحاد الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5235/2 تاريخ 20/02/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: طانيوس نسيب سعاده, جرجي دياب فريفر, عبدو حنا خليل, الياس يوسف ابي نخول, أنطوان يوسف سعاده, نعمة الله عبدو بو خليل, جورج الياس بعينو. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي الاتحاد الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, بلدة ميروبا. الالعاب المرخص بها: لعبة كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الإنضمام الى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/5/2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان