المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الإنضمام الى اتحاداتها.
قرار رقم 34 تاريخ 18/05/2002 In force
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الإنضمام الى اتحاداتها.
المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 18/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/185817/article/2/