ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ
28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,
بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ
23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي,
بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ
12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين
من اجل التدقيق الداخلي,
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ
14 ايلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام
التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات
والمرافق العامة,
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين
الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات
المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة),
بناء على القرار رقم 1108/1 تاريخ 24 تشرين
الثاني 2001 (تصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة...),
بناء على القرار رقم 361/1 تاريخ
27/03/2002,
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ
30/01/2002 (تكليف اللجنة الاستمرار بدراسة
تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),
يقرر ما يأتي: