All legislation

قرار Decision No. 620 11/05/2002

الملحق الثاني لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

Type
قرار · Decision
Number
620
Date
11/05/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4567-4568
Status
In force
Amended by
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 620 تاريخ 11/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ

28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,

بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ

23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي,

بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ

12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين

من اجل التدقيق الداخلي,

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ

14 ايلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام

التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات

والمرافق العامة,

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين

الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات

المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة),

بناء على القرار رقم 1108/1 تاريخ 24 تشرين

الثاني 2001 (تصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة...),

بناء على القرار رقم 361/1 تاريخ

27/03/2002,

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ

30/01/2002 (تكليف اللجنة الاستمرار بدراسة

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف مكتب "هوروث أبو شقرا وشركاهم" من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة, بالاضافة الى تلك المصنفة في المادة الاولى من القرار رقم 1108/1 تاريخ 24/11/2001, والمادة الثانية من القرار رقم 361/1 تاريخ 27/3/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ بحيث تدعو الحاجة.

11 ايار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة