المادة 1
اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الاحكام الواردة في المواد التالية:
مرسوم Decree No. 8007 11/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ولا سيما المادة 26 منه المتعلق بتعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/06/1959,
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 06/08/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بموجب المرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 (النظام العام للاجراء),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 425 تاريخ 05/04/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/2000-2001 تاريخ 14/12/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,
يرسم ما يأتي:
اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الاحكام الواردة في المواد التالية:
الاجراء نوعان:
1- اجراء عاديون دائمون.
2- اجراء موسميون.
أ - الاجير العادي الدائم هو الذي يستخدم لعمل دائم ولمدة غير محددة.
ب - الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لمدة معينة لا تتجاوز/180/ ماية وثمانين يوما خلال العام الواحد أو للقيام بعمل عارض دون أن يترتب له اي حق تجاه المصلحة.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول (رقم 1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المصلحة المذكورة في الجدول (رقم 2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8269 / 2012 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 8269 تاريخ 05/06/2012, article 1, 14/06/2012
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 8007 تاريخ 11/6/2002 (نظام الأجراء في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).
يصنف الاجراء الحاليون الذين تنطبق تسميات استخدامهم على التسميات المحددة في الجدول (رقم 1) من هذا المرسوم وفقا للجدول (رقم 3) الملحق به في اجورهم ومع احتفاظهم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثالثة من هذا النظام تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغلها لأي سبب كان ودون الحاجة لاستصدار اي نص وفقا للجدول (رقم 4) الملحق بهذا المرسوم.
يستخدم الاجير بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الاجراء الواردة في هذا النظام وضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.
أن الحد الاقصى لعدد ساعات العمل في الاسبوع هو ثمانية واربعون ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية.
يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام وفقا لاحكام المادة (19) من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته.
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في الفقرة 2 من المادة العاشرة من المرسوم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته.
يحسم من اجر الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد 12 الى 16 ضمنا من المرسوم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته.
يطبق على الاجير الذي يصاب بحادث عمل احكام طوارىء العمل.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام ولا سيما نظام الاجراء المعمول به حاليا في المصلحة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة