المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ ل. ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1- اعلانات /25000000/ ك. ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).