All legislation

مرسوم Decree No. 8010 11/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8010
Date
11/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4535
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9363 تاريخ 03/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8010 تاريخ 11/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة /26/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ ل. ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1- اعلانات /25000000/ ك. ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة