The whole text

قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف والمؤسسات المالية, كل في ما عناها, وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف او في المؤسسة المالية اتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وللحؤول دون تنفيذها, وهي محددة على سبيل الذكر لا الحصر, فيما يلي: 1- فيما خص اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه: أ- وضع دليل اجراءات لتطبيق احكام قانون مكافحة تبييض الاموال واحكام هذا النظام. ب- وضع انموذج لمعرفة الزبائن او العملاء (K Y C: Know Your Customer) ولمراقبة العمليات المالية المصرفية لتلافي التورط في عمليات تبييض الأموال, يتضمن المعلومات الاساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما نشاطهم الاقتصادي و/ او المهني وطبيعة عملهم وعنوانهم ومكان اقامتهم المبين بشكل دقيق, على ان يكون كل ذلك مدعوما بالوثائق الثبوتية. ج- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الاجراءات والانظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الاموال. د- مراجعة الاجراءات والانظمة المشار اليها اعلاه دوريا وتطويرها وفقا لاحدث الاساليب المتبعة. هـ- وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقا لدليل اجراءات الرقابة المعد من قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية المرعية. و- مراجعة الحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الايداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات اقتصادية. ز- التحقيق في العمليات المشبوهة وابداء الرأي بشأنها ورفعها الى مجلس الادارة. ح- متابعة ملاءمة اجراءات اعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالاجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (C.T.S) عندما تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها وتعيين الحد الاقصى للاعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 2- فيما خص "وحدة التحقق": أ- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل اجراءات تطبيق احكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- المراجعة الدورية لفعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الاموال ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الاجراءات والانظمة الى اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه, لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الاداراة العامة. ج- مراجعة التقارير اليومية/ الاسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل. د- ابلاغ رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالعمليات المشبوهة. هـ- رفع تقرير دوري الى مجلس الادارة بالعمليات التي يتبين انها تشكل مخاطر عمليات مشبوهة. ' 3- فيما خص التدقيق الداخلي: أ- التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات. ب- التحقق من تقيد الفروع والاقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- ابلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات. 4- فيما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن ان يكون مدير الفرع او مدير العمليات في الفرع: أ- التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة انموذح معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- مراقبة العمليات النقدية والتحاويل واية عمليات اخرى تتعلق بالحسابات. ح- ابلاغ "وحدة التحقق" باية عمليات مشبوهة. 5- فيما يعني مسؤول قسم التحاويل: أ- التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن او العملاء والتحاويل الالكترونية التي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل الزبون او العميل, والحسابات التي تجري فيها عمليات تحاويل متعددة او خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها. ب- ابلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه أي شك بانها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل بمضمونها تبييض اموال. 6- فيما يعني امناء الصناديق: أ- الطلب من العملاء, باستثناء الذين تم اعفاؤهم, تعبئة استمارة العمليات النقدية (cash transaction slip" (CTS" عند ايداع مبالغ نقدية تفوق عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها. ب- اعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد في الانظمة المختصة واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب اجهزة التدقيق الداخلي او مفوضي المراقبة او هيئة التحقيق الخاصة. ج- ابلاع "وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الايداع النقدي التي يشك بانها تنطوي على تبييض الاموال. 7- فيما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: أ- الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث, الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الاول, الشيكات السياحية, الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول اجنبية والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب. ب- ابلاغ "وحدة التحقيق" بواسطة مسؤول مراقبة لعمليات في الفرع عن اية شيكات يرى انها مشبوهة. ح- التأكد من عدم ايداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها. 8- فيما يعني مدير الفرع: أ- القيام, عند الاقتضاء, بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع. ب- مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على الاعفاءات الممنوحة لبعض العملاء لجهة عدم تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS). ج- التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة. د- قيامه شخصيا او تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على اعمالهم ووضع تقرير عن العملاء الدائنين الذين يشك بان حركة حساباتهم تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال, وابلاغ نسخة عنه الى "وحدة التحقق". '

المادة 6 من قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/185834/article/6/