All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8142 31/05/2002

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8142
Date
31/05/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4573-4578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ

20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال

لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على نظام مراقبة العمليات المالية

والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق

بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ

18/05/2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

31/05/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 2 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1- التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الاولى من ان لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها, والتأكد بصورة خاصة من ان المصرف الاجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع "Shell bank". 2- اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض اموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الالزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 3 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: -يقصد بالعميل او الزبون كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان شركة او مؤسسة مهما كان نوعها, او منظمة او جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد, التعاونيات, دور الرعاية الاجتماعية, الجمعيات الخيرية, الاندية...) .

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 9 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف او المؤسسات المالية, كل فيما يخصها, ان تأخذ بعين الاعتبار, بشكل خاص, وعلى سبيل البيان لا الحصر, المؤشراث الآتية على تبييض أموال: 1- مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع اكبر من نفس العملة او من عملات اخرى. 2- عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكررة, انطلاقا من مبالغ نقدية. 3- حركة حساب العميل كايداع مبالغ كبيرة أو ايداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حدا معينا او حجما ضخما غير مبرر نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4- تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبببرة منها, في حين يظهر للموظف المتصل بهذه العمليات ان نشاط العميل لا يبرر مثل هذه العمليات. 5- العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي اوف- شور, والتي يرى الموظف انها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6- استبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية او شيكات مصرفية. 7- تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عميل معفى من تعبئة استمارة العمليات. النقدية (cash transaction) SLIP (C.T.S) 8- قام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9- صرف او تلقي شيكات تدفع لحامله مصدرة في بلد اجنبي او مسحوبة لامر شخص ومظهرة من اشخاص سابقين للمودع او شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية او مزعومة بانها مكاسب من المقامرة. 10- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11- وجود حسابات كثيرة لاحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله, او اجراء تحويلات نقدية كثيرة فيما بين وعبر هذه الحسابات. 12- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الاموال. 13- ايداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب باسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14- حصول عمليات نقدية و/ او تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع .

المادة 4

مادة 4: يلغى عنوان القسم الرابع من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: القسم الرابع: اللجان والوحدات الادارية المكلفة مراقبة العمليات لمكافحة تبييض الاموال ومهامها .

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان: 1- انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام, مدير المخاطر, مدير العمليات, مدير الخزينة, مدير الفروع ومن مسؤول عن الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي. 2- انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى فيما بعد "وحدة التحقق" 3- تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف/ المؤسسة المالية .

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف والمؤسسات المالية, كل في ما عناها, وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف او في المؤسسة المالية اتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وللحؤول دون تنفيذها, وهي محددة على سبيل الذكر لا الحصر, فيما يلي: 1- فيما خص اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه: أ- وضع دليل اجراءات لتطبيق احكام قانون مكافحة تبييض الاموال واحكام هذا النظام. ب- وضع انموذج لمعرفة الزبائن او العملاء (K Y C: Know Your Customer) ولمراقبة العمليات المالية المصرفية لتلافي التورط في عمليات تبييض الأموال, يتضمن المعلومات الاساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما نشاطهم الاقتصادي و/ او المهني وطبيعة عملهم وعنوانهم ومكان اقامتهم المبين بشكل دقيق, على ان يكون كل ذلك مدعوما بالوثائق الثبوتية. ج- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الاجراءات والانظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الاموال. د- مراجعة الاجراءات والانظمة المشار اليها اعلاه دوريا وتطويرها وفقا لاحدث الاساليب المتبعة. هـ- وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقا لدليل اجراءات الرقابة المعد من قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية المرعية. و- مراجعة الحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الايداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات اقتصادية. ز- التحقيق في العمليات المشبوهة وابداء الرأي بشأنها ورفعها الى مجلس الادارة. ح- متابعة ملاءمة اجراءات اعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالاجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (C.T.S) عندما تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها وتعيين الحد الاقصى للاعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 2- فيما خص "وحدة التحقق": أ- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل اجراءات تطبيق احكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- المراجعة الدورية لفعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الاموال ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الاجراءات والانظمة الى اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه, لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الاداراة العامة. ج- مراجعة التقارير اليومية/ الاسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل. د- ابلاغ رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالعمليات المشبوهة. هـ- رفع تقرير دوري الى مجلس الادارة بالعمليات التي يتبين انها تشكل مخاطر عمليات مشبوهة. ' 3- فيما خص التدقيق الداخلي: أ- التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات. ب- التحقق من تقيد الفروع والاقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- ابلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات. 4- فيما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن ان يكون مدير الفرع او مدير العمليات في الفرع: أ- التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة انموذح معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- مراقبة العمليات النقدية والتحاويل واية عمليات اخرى تتعلق بالحسابات. ح- ابلاغ "وحدة التحقق" باية عمليات مشبوهة. 5- فيما يعني مسؤول قسم التحاويل: أ- التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن او العملاء والتحاويل الالكترونية التي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل الزبون او العميل, والحسابات التي تجري فيها عمليات تحاويل متعددة او خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها. ب- ابلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه أي شك بانها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل بمضمونها تبييض اموال. 6- فيما يعني امناء الصناديق: أ- الطلب من العملاء, باستثناء الذين تم اعفاؤهم, تعبئة استمارة العمليات النقدية (cash transaction slip" (CTS" عند ايداع مبالغ نقدية تفوق عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها. ب- اعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد في الانظمة المختصة واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب اجهزة التدقيق الداخلي او مفوضي المراقبة او هيئة التحقيق الخاصة. ج- ابلاع "وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الايداع النقدي التي يشك بانها تنطوي على تبييض الاموال. 7- فيما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: أ- الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث, الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الاول, الشيكات السياحية, الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول اجنبية والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب. ب- ابلاغ "وحدة التحقيق" بواسطة مسؤول مراقبة لعمليات في الفرع عن اية شيكات يرى انها مشبوهة. ح- التأكد من عدم ايداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها. 8- فيما يعني مدير الفرع: أ- القيام, عند الاقتضاء, بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع. ب- مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على الاعفاءات الممنوحة لبعض العملاء لجهة عدم تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS). ج- التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة. د- قيامه شخصيا او تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على اعمالهم ووضع تقرير عن العملاء الدائنين الذين يشك بان حركة حساباتهم تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال, وابلاغ نسخة عنه الى "وحدة التحقق". '

المادة 7

مادة 7: يضاف الى نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 8

مادة 8: تضاف تحت القسم الخامس المشار اليه في المادة السابعة اعلاه, المادة 12 التالي نصها: على كل مصرف/ مؤسسة مالية: 1- تنظيم مركزية للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وطرق مكافحتها والاحتفاظ بها لابرازها عند طلب وحدة التدقيق الداخلي او مفوضي المراقبة او هيئة التحقيق الخاصة. 2- تدريب الموظفين بشكل مستمر واشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الاموال .

المادة 9

مادة 9: تضاف تحت القسم الخامس المشار اليه في المادة السابعة اعلاه, المادة 13 التالي نصها: على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/ المؤسسة المالية: 1- ان يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف اوالمؤسسة المالية باحكام القانون واحكام هذا النظام وعليه اعداد تقرير نصف سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف او المؤسسة المالية والى حاكم مصارف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف, على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات, معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصارف/ المؤسسة المالية, على الاقل, كل فيما خصه, وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي: أ- التقيد باحكام المواد 3, 4, 6, 7, 10, 11, و 12 من هذا النظام. ب- تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- اعتماد سياسة واجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء. د- الاستعلام عن مصدر الاموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الاموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج الواجب التنبه لها ضمن اجراءات الحيطة, وكذلك اعتماد نماذج ايداعات تظهر مصدر الاموال المودعة عند تجاوز الايداع او مجاميع الايداعات السقف المحدد. هـ- تحضير تقارير دورية (فصلية على الاقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي. و- تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة, تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها. و- ان يبلغ, فورا, حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل"هيئة التحقيق الخاصة" المشار اليها اعلاه عن أي مخالفة لاحكام هذا النظام .

المادة 10

مادة 10: على المصارف والمؤسسات المالية ان تبلغ هذا القرار الى مفوضي المراقبة على اعمالها.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 31 ايار 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه