The whole text

قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تضاف تحت القسم الخامس المشار اليه في المادة السابعة اعلاه, المادة 13 التالي نصها: على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/ المؤسسة المالية: 1- ان يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف اوالمؤسسة المالية باحكام القانون واحكام هذا النظام وعليه اعداد تقرير نصف سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف او المؤسسة المالية والى حاكم مصارف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف, على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات, معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصارف/ المؤسسة المالية, على الاقل, كل فيما خصه, وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي: أ- التقيد باحكام المواد 3, 4, 6, 7, 10, 11, و 12 من هذا النظام. ب- تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- اعتماد سياسة واجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء. د- الاستعلام عن مصدر الاموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الاموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج الواجب التنبه لها ضمن اجراءات الحيطة, وكذلك اعتماد نماذج ايداعات تظهر مصدر الاموال المودعة عند تجاوز الايداع او مجاميع الايداعات السقف المحدد. هـ- تحضير تقارير دورية (فصلية على الاقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي. و- تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة, تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها. و- ان يبلغ, فورا, حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل"هيئة التحقيق الخاصة" المشار اليها اعلاه عن أي مخالفة لاحكام هذا النظام .

المادة 9 من قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/185834/article/9/