The whole text

مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7914 تاريخ 21/5/2002 بحيث تقرأ على الشكل التالي:

تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:

رئيسا

1 – وزير التربية والتعليم العالي

نائبا للرئيس

2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة

عضوا

3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان

شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل

عضوا

4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان

عضوا

5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل

عضوا

6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي

المادة 1 من مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/185864/article/1/