ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان),
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1274 تاريخ 03/06/1991 (نظام امتحانات الكولوكيوم),
بناء على المرسوم رقم 7914 تاريخ 21/05/2002 (اضافة امتحان لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان على نظام امتحانات الكولوكيوم),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 148/2002-2003 تاريخ 11/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7914 تاريخ 21/5/2002 بحيث تقرأ على الشكل التالي:
تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:
رئيسا
1 – وزير التربية والتعليم العالي
نائبا للرئيس
2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة
عضوا
3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان
شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل
عضوا
4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان
عضوا
5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل
عضوا
6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر