ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه,
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/07/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "على المؤسسات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار والتي تتعاطي عمليات التحاويل النقدية الكترونيا أعلام كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر, عن حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم, وفقا للأنموذج (1CET) المرفق. يتم إعداد الأنموذج المشار إليه أعلاه على اسطوانة (diskette), وفقا لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان".
مادة 2: يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالانموذج 1 - CET) المرفق بهذا القرار).
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تموز 2003
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه