The whole text

قرار وسيط رقم 8430 تاريخ 03/07/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "على المؤسسات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار والتي تتعاطي عمليات التحاويل النقدية الكترونيا أعلام كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر, عن حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم, وفقا للأنموذج (1­CET) المرفق. يتم إعداد الأنموذج المشار إليه أعلاه على اسطوانة (diskette), وفقا لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8430 تاريخ 03/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/185870/article/1/