المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 10485 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2854 تاريخ 05/12/1985 (تصديق التصميم التفصيلي لشبكة الطرق ومواقع الحدائق والملاعب في منطقة زيتون طرابلس-محافظة لبنان الشمالي),
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 447 تاريخ 27/12/2002,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -9- تاريخ 26/02/2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات اللائحة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي