المادة 3
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.