The whole text

مرسوم رقم 6012 تاريخ 17/08/1954 In force

المادة 2

المادة 2

تتولى وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة

والاصطياف والاشتاء) درس طلبات تصنيف مراكز الاصطياف

بواسطة لجنة خاصة قوامها:

- مفوض عام السياحة--رئيسا

- رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني--عضوا

- رئيس دائرة تنشيط السياحة--عضوا

- مهندس صحي من وزارة الصحة العامة--عضوا

في حالة الموافقة على طلبات التصنيف يصار الى استصدار

مرسوم باعتبارها مراكز اصطياف.

المادة 2 من مرسوم رقم 6012 تاريخ 17/08/1954 https://lebaneselegislation.com/law/185898/article/2/