All legislation

مرسوم Decree No. 6012 17/08/1954

تصنيف مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
6012
Date
17/08/1954
Official Gazette
Issue 35, 25/08/1954, p. 668-670
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12609 تاريخ 28/06/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6012 تاريخ 17/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12609 / 1956 )

تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.

المادة 2

تتولى وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة

والاصطياف والاشتاء) درس طلبات تصنيف مراكز الاصطياف

بواسطة لجنة خاصة قوامها:

- مفوض عام السياحة--رئيسا

- رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني--عضوا

- رئيس دائرة تنشيط السياحة--عضوا

- مهندس صحي من وزارة الصحة العامة--عضوا

في حالة الموافقة على طلبات التصنيف يصار الى استصدار

مرسوم باعتبارها مراكز اصطياف.

المادة 3

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اب سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي وزير الصحة العامة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل الامضاء: رشيد كرامي