المواد
مادة 1: على كل رئيس بعثة سياسية او قنصلية ان يقدم كفالة مالية نقدية او عقارية او مصرفية من مصرف مقبول بمبلغ/5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية او بما يعادلها بالعملة الاجنبية, وذلك لقاء قيمة سلفات الطوابع القنصلية المعطاة باسمه تأمينا لاستيفاء قيمة الرسوم القنصلية المتوجبة وفقا لقانون 10 حزيران سنة 1944.
مادة 2: يتوجب على كل رئيس بعثة ان يتخذ قرارا يعهد بموجبه وعلى مسؤوليته الشخصية الى احد الموظفين المسلكيين بوظيفة محاسب يتولى اعمال البعثة المالية, وان لم يكن في البعثة الا موظف مسلكي واحد, فيعهد الى احد الموظفين الموقتين بمهمة المحاسب , على ان يشرف بنفسه على اعماله المالية وان يتحمل جميع المسؤوليات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اب سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: الفرد نقاس