المادة 1
مادة 1: على كل رئيس بعثة سياسية او قنصلية ان يقدم كفالة مالية نقدية او عقارية او مصرفية من مصرف مقبول بمبلغ/5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية او بما يعادلها بالعملة الاجنبية, وذلك لقاء قيمة سلفات الطوابع القنصلية المعطاة باسمه تأمينا لاستيفاء قيمة الرسوم القنصلية المتوجبة وفقا لقانون 10 حزيران سنة 1944.