المادة 1
مادة 1: انشيء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف بصندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش غايته التعاون المتبادل بين الذين يشتركون فيه.
مرسوم Decree No. 9730 22/08/1947
مادة 1: انشيء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف بصندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش غايته التعاون المتبادل بين الذين يشتركون فيه.
مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان