All legislation

مرسوم Decree No. 9730 22/08/1947

انشاء صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9730
Date
22/08/1947
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1947, p. 523-526
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9730 تاريخ 22/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف بصندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش غايته التعاون المتبادل بين الذين يشتركون فيه.

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان