All legislation

مرسوم Decree No. 2592 21/08/1992

تعديل تعويض الموظفين وغير الموظفين الذين ينتدبون للقيام باعمال الاقتراع في الانتخابات

Type
مرسوم · Decree
Number
2592
Date
21/08/1992
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1992, p. 795-796
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3484 تاريخ 20/07/2000
Amended by
مرسوم رقم 3484 تاريخ 20/07/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2592 تاريخ 21/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال عن كل يوم عمل المعطى للموظفين الذين ينتدبون للقيام باعمال الاقتراع في الانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية عامة كانت او فرعية واصبحت على النحو التالي: - رئيس القلم /000 40/ ل.ل - كاتب القلم /000 30/ ل.ل

المادة 2

مادة 2: عدلت قيمة تعويض الانتقال عن كل يوم عمل المعطى لغير الموظفين الذين ينتدبون للقيام باعمال الاقتراع المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم واصبحت على النحو التالي: - رئيس القلم /000 30/ ل.ل - كاتب القلم /000 20/ ل.ل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: اسعد دياب