المواد
مادة 1: عدلت قيمة التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال عن كل يوم عمل المعطى للموظفين الذين ينتدبون للقيام باعمال الاقتراع في الانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية عامة كانت او فرعية واصبحت على النحو التالي: - رئيس القلم /000 40/ ل.ل - كاتب القلم /000 30/ ل.ل
مادة 2: عدلت قيمة تعويض الانتقال عن كل يوم عمل المعطى لغير الموظفين الذين ينتدبون للقيام باعمال الاقتراع المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم واصبحت على النحو التالي: - رئيس القلم /000 30/ ل.ل - كاتب القلم /000 20/ ل.ل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/08/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب