All legislation

مرسوم Decree No. 6767 21/08/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
6767
Date
21/08/1946
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1946, p. 897
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 22/08/1947 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6767 تاريخ 21/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم s/144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر