المادة 1
تحدد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه التالي:
1- تضع البرامج التطبيقية لحقول الاختصاصات الطبية كافة بالاضافة الى الخطوط الاساسية للامتحانات التي تجريها لجنة الامتحان للاطباء طلاب الاختصاص .
2- تدرس طلبات تسجيل الاختصاصات الطبية التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة العامة وبالتالي:
ا- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية.
ب - ترفض الطلبات غير المستوفية الشروط القانونية.
ج- تحيل امام لجنة الامتحان اصحاب الطلبات الذين ترى وجوب اخضاعهم لامتحان وتحدد موعد ومكان امتحان كل منهم.
د- تضع جداول بالجامعات والهيئات العملية المؤهلة لتدريس الاختصاصات الطبية ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.
ه- تضع في مطلع كل عام بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة لوائح احصائية بالاختصاصات الطبية المسجلة في الوزارة المذكورة وترشد الاطباء طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجة البلاد.
و- توجه الاطباء اصحاب الطلبات غير المستوفية كامل الشروط القانونية الى مراكز طبية تعليمية لاستكمال التحصيل المفروض المؤهل للاشتراك في امتحان التخصص .
ز- تقترح على مدير عام وزارة الصحة العامة تسمية لجنة الامتحان لكل فرع من فروع الاختصاصات الطبية.