The whole text

مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه التالي:

1- تضع البرامج التطبيقية لحقول الاختصاصات الطبية كافة بالاضافة الى الخطوط الاساسية للامتحانات التي تجريها لجنة الامتحان للاطباء طلاب الاختصاص .

2- تدرس طلبات تسجيل الاختصاصات الطبية التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة العامة وبالتالي:

ا- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

ب - ترفض الطلبات غير المستوفية الشروط القانونية.

ج- تحيل امام لجنة الامتحان اصحاب الطلبات الذين ترى وجوب اخضاعهم لامتحان وتحدد موعد ومكان امتحان كل منهم.

د- تضع جداول بالجامعات والهيئات العملية المؤهلة لتدريس الاختصاصات الطبية ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.

ه- تضع في مطلع كل عام بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة لوائح احصائية بالاختصاصات الطبية المسجلة في الوزارة المذكورة وترشد الاطباء طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجة البلاد.

و- توجه الاطباء اصحاب الطلبات غير المستوفية كامل الشروط القانونية الى مراكز طبية تعليمية لاستكمال التحصيل المفروض المؤهل للاشتراك في امتحان التخصص .

ز- تقترح على مدير عام وزارة الصحة العامة تسمية لجنة الامتحان لكل فرع من فروع الاختصاصات الطبية.

المادة 1 من مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 https://lebaneselegislation.com/law/185923/article/1/