ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب) ولا سيما المادة الثامنة عشرة منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 18 تاريخ 5/2/1980),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/1980
يرسم ما يأتي :
المواد
تحدد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه التالي:
1- تضع البرامج التطبيقية لحقول الاختصاصات الطبية كافة بالاضافة الى الخطوط الاساسية للامتحانات التي تجريها لجنة الامتحان للاطباء طلاب الاختصاص .
2- تدرس طلبات تسجيل الاختصاصات الطبية التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة العامة وبالتالي:
ا- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية.
ب - ترفض الطلبات غير المستوفية الشروط القانونية.
ج- تحيل امام لجنة الامتحان اصحاب الطلبات الذين ترى وجوب اخضاعهم لامتحان وتحدد موعد ومكان امتحان كل منهم.
د- تضع جداول بالجامعات والهيئات العملية المؤهلة لتدريس الاختصاصات الطبية ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.
ه- تضع في مطلع كل عام بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة لوائح احصائية بالاختصاصات الطبية المسجلة في الوزارة المذكورة وترشد الاطباء طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجة البلاد.
و- توجه الاطباء اصحاب الطلبات غير المستوفية كامل الشروط القانونية الى مراكز طبية تعليمية لاستكمال التحصيل المفروض المؤهل للاشتراك في امتحان التخصص .
ز- تقترح على مدير عام وزارة الصحة العامة تسمية لجنة الامتحان لكل فرع من فروع الاختصاصات الطبية.
تكون مدة ولاية لجنة الاختصاصات الطبية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الصحة العامة.
تجتمع لجنة الاختصاصات الطبية بدعوة من رئيسها مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة.
- لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.
- تتخذ القرارات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
(عدلت بموجب مرسوم 3098 / 1993 )
- حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس اعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي:
- رئيس اللجنة -/50.000/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/150.000/ ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.
- عضو اللجنة -/40.000/ ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية)عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/120.000/ ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.
- تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/1993, article 1, 04/02/1993
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 من المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 كما يلي: - حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس واعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي: - رئيس اللجنة - /000ر50/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000ر150/ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا. - عضو اللجنة - /000ر40/ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000ر120/ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 اب سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: طلال المرعبي