All legislation

مرسوم Decree No. 3376 08/08/1980

تحديد مهام وصلاحيات لجنة الإختصاصات الطبية ومدة ولايتهاونظام عملها وإجتماعاتها وتعويضات رئيسها وأعضائها

Type
مرسوم · Decree
Number
3376
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1020-1021
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/1993 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب) ولا سيما المادة الثامنة عشرة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 18 تاريخ 5/2/1980),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/1980

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه التالي:

1- تضع البرامج التطبيقية لحقول الاختصاصات الطبية كافة بالاضافة الى الخطوط الاساسية للامتحانات التي تجريها لجنة الامتحان للاطباء طلاب الاختصاص .

2- تدرس طلبات تسجيل الاختصاصات الطبية التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة العامة وبالتالي:

ا- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

ب - ترفض الطلبات غير المستوفية الشروط القانونية.

ج- تحيل امام لجنة الامتحان اصحاب الطلبات الذين ترى وجوب اخضاعهم لامتحان وتحدد موعد ومكان امتحان كل منهم.

د- تضع جداول بالجامعات والهيئات العملية المؤهلة لتدريس الاختصاصات الطبية ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.

ه- تضع في مطلع كل عام بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة لوائح احصائية بالاختصاصات الطبية المسجلة في الوزارة المذكورة وترشد الاطباء طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجة البلاد.

و- توجه الاطباء اصحاب الطلبات غير المستوفية كامل الشروط القانونية الى مراكز طبية تعليمية لاستكمال التحصيل المفروض المؤهل للاشتراك في امتحان التخصص .

ز- تقترح على مدير عام وزارة الصحة العامة تسمية لجنة الامتحان لكل فرع من فروع الاختصاصات الطبية.

المادة 2

تكون مدة ولاية لجنة الاختصاصات الطبية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 3

تجتمع لجنة الاختصاصات الطبية بدعوة من رئيسها مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة.

- لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.

- تتخذ القرارات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 3098 / 1993 )

- حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس اعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي:

- رئيس اللجنة -/50.000/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/150.000/ ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.

- عضو اللجنة -/40.000/ ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية)عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/120.000/ ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.

- تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصحة العامة الامضاء: طلال المرعبي