المادة 1
مادة 1: تحول رواتب استاذ بحاث , بحاث مساعد في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3374 08/08/1980
مادة 1: تحول رواتب استاذ بحاث , بحاث مساعد في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف كل من المستخدمين المعنيين الذين لم يبلغوا القمة في رتبهم بالراتب المقابل لراتبه في جدول تحويل الرواتب المذكور في المادة الاولى, على ان يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج من صنف منهم بذات الراتب وان يؤخر او يقدم استحقاق تدرج من صنف براتب اعلى او ادنى بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. يطبق على المستخدمين المعنيين الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978
مادة 3: تلغى المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 ويصنف كل من المستخدمين المعنيين الذين بلغوا القمة في رتبتهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم في التحويل, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول عام 1978 وفقا لاحكام المادة 26 معطوفة على المادة 25 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف