المادة 2
مادة 2: يصنف كل من المستخدمين المعنيين الذين لم يبلغوا القمة في رتبهم بالراتب المقابل لراتبه في جدول تحويل الرواتب المذكور في المادة الاولى, على ان يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج من صنف منهم بذات الراتب وان يؤخر او يقدم استحقاق تدرج من صنف براتب اعلى او ادنى بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. يطبق على المستخدمين المعنيين الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978