المادة 14
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.