المواد
آ- يقوم مفوض الحكومة بمراقبة شركة تلفزيون لبنان المسماة فيما يلي "الشركة" من النواحي التالية:
1) الاعلامية.
2) المالية
3) القانونية.
ب - يؤمن مفوض الحكومة الارتباط بين الشركة والحكومة ممثلة بوزير الاعلام في ما خص سياسة الشركة ووجهة نظر الدولة.
يقوم مفوض الحكومة بالرقابة الاعلامية وفقا للمبادىء العامة التي يقرها مجلس الوزراء.
ويمارس هذه الرقابة:
آ - بابداء الرأي حول مشاريع البرامج التي تعرض على لجنة البرامج المنصوص عليها في المادة 25 من النظام الاساسي لتلفزيون لبنان.
ب - بابداء الرأي حول سياسة الشركة الاعلامية ولا سيما البرامج ذات الطابع العام.
يتثبت مفوض الحكومة باستمرار:
1) من ان اجتماعات الجمعيات العمومية قانونية.
2) من ان اجتماعات مجلس الادارة قانونية
3) من ان تأليف اللجان المتخصصة قانوني ومن ان اجتماعاتها قانونية.
4) من ان جميع هذه الهيئات تمارس صلاحياتها.
5) من صحة محاسبة الشركة, ومن اجل ذلك له صلاحيات الاطلاع التي يتمتع بها مفوضوا المراقبة.
6) من مفوضي المراقبة يقومون بمراقبة سير عمل الشركة.
تبلغ الى مفوض الحكومة:
1) الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الادارة سبعة ايام على الاقل قبل انعقادها.
2) الدعوات لحضور الجمعيات العمومية عشرين يوما على الاقل قبل انعقادها.
3) الدعاوات لحضور اجتماعات اللجان المتخصصة ثلاثة ايام على الاقل قبل انعقادها. يجب ان ترفق بالدعوات جميع المستندات التي توضع تحت تصرف اعضاء مجلس الادارة او تحت تصرف المساهمين اواعضاء اللجان. لا يعتبر اي اجتماع لمجلس الادارة للجمعيات العمومية واللجان المتخصصة قانونيا ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضوره.
4) تقارير مفوضي المراقبة وملاحظاتهم الموجهة لرئيس واعضاء مجلس الادارة.
5) نص نشرات الاخبار او البرامج ذات الطابع السياسي وذلك في اليوم التالي للبث .
يحضر مفوض الحكومة الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الادارة ويمكنه ان يحضر متى شاء اجتماعات اللجان المتخصصة.
تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجمعيات والاجتماعات بخلال ثلاثة ايام من انعقادها, وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها وله ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضا خلال المهنة نفسها ان يطلب اعادة النظر بما تقرر اذا اعتبر ان ثمة مخالفة للقانون والانظمة او القرارات او ان ما تقرر مخالف لمصالح الدولة او يتنافى مع سياستها الاعلامية, وتكون القرارات كافة معلقة التنفيذ خلال المهلة المذكورة. وفي حال تأكيد القرار خلافا لرأي مفوض الحكومة, يعرض المفوض الخلاف على الحكومة بواسطة وزير الاعلام. وعلى كل حال على مفوض الحكومة ان يقدم الى سلطة الوصاية تقارير دورية عن قرارات الجمعيات ومجلس الادارة وملاحظاته واقتراحاته.
اذا اختلف مفوض الحكومة بالرأي مع اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة في اجتماعات مجلس الادارة يحق له ان يطلب تدوين اعتراضه في المحضر ويكتفي بذلك.
الا انه يمكنه ان يطلب ارجاء البحث الى جلسة لاحقة تعقد بعد يومين. اذا حصل مثل هذا الخلاف في الجمعيات العمومية يحق لمفوض الحكومة ان يطلب تدوين اعتراضه مكتفيا بذلك او يطلب ارجاء البحث الى جلسة ثانية تعقد بعد ثمانية ايام.
لمفوض الحكومة الحق في ان يستدعي اي موظف في الشركة ويطلب منه المعلومات التي يراها لازمة وان يطلع على حسابات الشركة لدى المصارف وان يطلع على محفوظات الشركة كافة ولا سيما المسجلة منها وان يحتفظ ينسخة عن اي مستند.
يتوجب على العاملين في الشركة ايا كانت مسؤوليتهم ان يستجيبوا لاستدعاء مفوض الحكومة لهم وان يطلعوه على ما يطلبه وكل تخلف عن هذا الموجب يعتبر مخالفة يعاقب عليها مسلكيا.
يتوجب على مفوضي المراقبة ان يطلعوا مفوض الحكومة فورا على اي مخالفة مهما كانت تتبين لهم عند اجراء مراقبتهم. وعليهم الاستجابة لاستدعاء مفوض الحكومة لهم وتقديم ما يطلبه او يتطلبه من معلومات او ايضاحات.
لمجلس الوزراء ان يكلف مفوض الحكومة مراقبة اي شركة مؤسسة تسهم فيها شركة تلفزيون لبنان وتفوق مساهمتها بها الثلث .
تحدد في قرار مجلس الوزراء قواعد الرقابة واصولها.
يلزم مفوض الحكومة ومعاونوه واعضاء امانة السر بكتمان السر المهني.
يقدم مفوض الحكومة قبل 31 ايار من كل سنة تقريرا عاما الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام عن اعمال تلفزيون لبنان خلال السنة المنصرمة ويمكنه ان يتقدم بتقارير حول نقاط معينة خلال السنة المالية ترفع بواسطة وزير الاعلام.
يبدي مفوض الحكومة رأيه:
1) في التشريع المتعلق بالتلفزيون.
2) في المراسيم التنظيمية المتعلقة بالتلفزيون.
3) في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتلفزيون.
4) في كل ما يتعلق بكيفية استعمال اقنية التلفزيون.
يبدي مفوض الحكومة رأيه في كل ما يعود لسير العمل في الشركة ولا سيما الانظمة الداخلية والعقود التي يعود لمجلس الادارة ان يقر مبادئها, وتطبق احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم.
تؤمن الشركة لمفوض الحكومة مكتبا وامانة سر في كل من مبنيي الحازمية وتلة الخياط. يعاون مفوض الحكومة في ممارسة مهامه جهاز من خمسة اشخاص على الاكثر يختارهم من القطاع العام او الخاص من خارج الشركة ويمكن ان يفوض لهم او لبعضهم ما يراه مناسبا من صلاحيات باستثناء حضور الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الادارة. تتألف امانة السر من شخصين يمكن اختيارهما من قبل مفوض الحكومة من القطاع العام.
يحدد مجموع الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات بقرار من وزير الاعام وتدفع مع موازنة الشركة على ان يحدد مفوض الحكومة راتب وتعويض كل من الاشخاص المذكورين اعلاه.
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: يوسف جبران