The whole text

مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980 In force

المادة 5

المادة 5

يحضر مفوض الحكومة الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الادارة ويمكنه ان يحضر متى شاء اجتماعات اللجان المتخصصة.

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجمعيات والاجتماعات بخلال ثلاثة ايام من انعقادها, وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها وله ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضا خلال المهنة نفسها ان يطلب اعادة النظر بما تقرر اذا اعتبر ان ثمة مخالفة للقانون والانظمة او القرارات او ان ما تقرر مخالف لمصالح الدولة او يتنافى مع سياستها الاعلامية, وتكون القرارات كافة معلقة التنفيذ خلال المهلة المذكورة. وفي حال تأكيد القرار خلافا لرأي مفوض الحكومة, يعرض المفوض الخلاف على الحكومة بواسطة وزير الاعلام. وعلى كل حال على مفوض الحكومة ان يقدم الى سلطة الوصاية تقارير دورية عن قرارات الجمعيات ومجلس الادارة وملاحظاته واقتراحاته.

المادة 5 من مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980 https://lebaneselegislation.com/law/185925/article/5/