المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير العنب ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
مختلف Miscellaneous 19/03/1968
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير العنب ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
مادة 2: مواصفات عامة: يجب ان تتوفر في العنب الصفات التالية: اولا: في المنظر الخارجي 1- يجب ان تكون الثمار سليمة التكوين مطابقة لاوصاف الجنس والنوع. 2- ان تكون نظيفة خالية من الاوساخ والغبار والمواد الكيمائية المرشوشة وغيرها من المواد الغريبة. 3- خالية من كل رائحة وطعم غريب . 4- ان تكون خالية من الامراض الطفيلية والحشرات والآفات وآثارها ولا سيما الممنوع ادخالها الى البلد المستورد. ثانيا: في درجة النضج - يجب ان تكون الثمار مكتملة النمو دون افراط في النضج محتفظة بحيويتها وماويتها. 2- يمنع تصدير العنب الذي بلغ درجة قصوى من النضوج. 3- يجب ان تكون درجة نضوج الثمار متساوية في العبوة الواحدة. ثالثا: تعبئة العنب آ- طريقة التحجيم: يعتمد في تحجيم العنب وزن العنقود, وتعتمد الاوزان الآتية كحد ادنى: 1- للنخب الممتاز: عنقود كثيف عنقود ثمار كبيرة 300 غرام 200 غرام 2- للنخب الاول: عنقود كثيف عنقود ثمار كبيرة 250 غرام 150 غرام ب - شروط التعبئة للعنب : 1- يجب ان تهدف طريقة التعبئة مهما كانت وسيلتها الى تأمين اقصى حماية ممكنة للثمار. 2- يجب ان تكون العبوة الواحدة متجانسة من حيث النوع والحجم والصنف والنخب والنضج يضاف الى ذلك تجانس في اللون وحجم الثمار وذلك بالنسبة للنخب الممتاز. 3- يجب تنظيف العنقود من الحبيبات غير الناضجة والحبيبات المهترئة او المصابة بالآفات الزراعية. 4- يجب تغليف الصندوق من الداخل بالورق ووضع الورق المقصص او الفلين او خلافها في قعر الصندوق واعلاه وبين العناقيد بطريقة تحفظها اثناء النقل وتمنع احتكاكها وبالتالي ترضرضها. 5- تعبأ ثمار النخب الممتاز في طبقة واحدة فقط. 6- تعبأ ثمار النخب الاول في طبقة واحدة ويمكن تعبئتها في طبقتين شرط مراعاة الآتي: - الا يزيد وزن العنقود المستعمل في التعبئة عن 400 غرام. - ان يوضع فاصل من الورق او الورق المقوى بين الطبقتين. 7- يلاحظ في التعبئة ومهما كانت الظروف وضع العناقيد بصورة تكون معها اعناقها متجهة الى الاعلى بحيث يمكن سحبها بسهولة عن طريق رفعها من العنق. رابعا: يجب ان يحمل الصندوق الايضاحات التالية: آ- ماركة المصدر او اسمه ب - منتوجات لبنان ج- جنس الفاكهة د- وزن الصندوق الفارغ.
مادة 3: -آ- التنخيب يصدر العنب تحت ثلاثة انخاب : نخب ممتاز- نخب اول- نخب تجاري وفيما يلي المواصفات المطلوبة في ثمار كل نخب 1- النخب الممتاز: يطلب في ثمار هذا النخب ان تمثل صورة انموذجية لنوعها كاملة التكوين والتلوين خالية من كل عيب . 2- النخب الاول: يطلب في ثمار هذا النخب ان تكون جيدة حائزة على صفات النوع سليمة اللب خالية من تشوهات النمو على انه يمكن قبول العيوب البسيطة في مظهرها وشكلها شرط الا يؤثر ذلك على المظهر العام للثمار او على جودتها. 3- النخب التجاري: يحوي هذا النخب الثمار التي لا يمكن نسبها الى الانخاب الرفيعة شرط ان تكون قابلة التسويق الطازج وان تكون حائزة على الحد الادنى من المتطلبات المذكورة في المواصفات العامة. ب - لا يسمح بتصدير النخب التجاري الى البلدان الاوروبية
مادة 4: - الاباحات اولا: بالنسبة للتنخيب 1- النخب الممتاز: يباح تباين بحدود 5% من وزن الثمار لا تحوز مواصفات النخب الممتاز لكنها تحوز مواصفات النخب الاول. 2- النخب الاول: يباح تباين 10% من وزن الثمار لا يحوز مواصفات النخب الاول ولكنها تحوز مواصفات التجاري. 3- النخب التجاري: يباح تباين 10% من وزن الثمار لا تحوز مواصفات النخب شرط ان تكون صالحة للاستهلاك الطازج. ثانيا: بالنسبة للتحجيم لجميع الانخاب يباح وجود 10% من وزن الثمار مخالفة للحجم المعبأ شرط الا يتسبب ذلك في ظهور ثمار العبوة بصورة غير متجانسة في الحجم. ثالثا: مجموع الاباحات يجب الا يزيد مجموع الاباحات مجتمعة في اي حال عن: 10% بالنسبة للنخب الممتاز 15% بالنسبة للنخب الاول والتجاري
مادة 5: في وسائل التعبئة آ- كل مادة مستعملة في التعبئة يجب ان تكون نظيفة جديدة لم يسبق استعمالها. ب - عند استعمال مواد الطباعة على ورق اللف او التبطين يلاحظ طبعها من ناحية واحدة ليلامس السطح غير المطبوع سطح الثمار. ج- يمسح باستعمال الصناديق الكرتونية لتوضيب العنب شرط مراعاة احكام انظمة صناعة الصناديق الكرتونية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية. د- يسمح باستعمال الصناديق المصنوعة من الاخشاب المسموح بها في انظمة مكتب الفاكهة.
مادة 6: على كل مصدر يرغب في تصدير الفاكهة اللبنانية الصيفية ان يتقدم الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه بطلب خطي يعلمه فيه عن: 1-اسم وعنوان المصدر 2-اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي 3-عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها. 4- جنس الثمار وصنفها 5-موعد سفر الارسالية وواسطة نقلها
مادة 7: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز مراقبة لمكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 8: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من المراجع المختصة وفور نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ 19/3/1968 صدق وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط