All legislation

مرسوم Decree No. 998 22/07/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البداوي (قضاء طرابلس ) باسم "المدرسة الحديثة النموذجية"

Type
مرسوم · Decree
Number
998
Date
22/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2145-2146
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9245 تاريخ 14/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 998 تاريخ 22/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى محمد احمد مصطفى المصري المسجل

بالرقم 2092/12 تاريخ 27/07/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في البداوي (قضاء طرابلس ) باسم

"المدرسة الحديثة النموذجية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة منى محمد احمد مصطفى المصري المولودة عام 1960 في التبانة (قضاء طرابلس ) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية مختلطة في البداوي (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 1209 من منطقة البداوي العقارية ملك السيد فضل حسين غمراوي باسم "المدرسة الحديثة النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون