ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جميل محي الدين المحب وجميل احمد عساف المسجل بالرقم 1050/12 تاريخ
07/03/1997 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية مينات مودرن",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد جميل محيالدين المحب المولود عام 1924 في بيروت والسيد جميل احمد علي عساف المولود بتاريخ 24/11/1941 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, نهارية, مسائية, مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2940, من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "ثانوية مينات مودرن". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون