المادة 2
مادة 2: يستمر العمل بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء المجلدة من الهند من المسالخ الواردة اسماؤها فى المادة الاولى وفقا للقرار رقم 10/1 تاريخ 03/06/1998 حتى تاريخ اقرار وتوقيع مشروع توحيد الشروط الصحية البيطرية الواجب توافرها عند استيراد الحيوانات ومنتجاتها والمواد البيولوجية البيطرية بين لبنان وسوريا.