ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ
16/09/1983 )دمج مؤسسات عامة بوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ
03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند,
بناء على توافر المعلومات الواردة من
الاردن والامارات العربية المتحدة عن اعتماد
لبعض المسالخ الهندية لاستيراد اللحوم
المجلدة من الهند,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المجلدة من الهند من المسالخ والمصانع التابعة لها التالية: 1 مسلخ الكبير AL-KABBER EXPORT LTD من منطقة حيدر أباد 2 مسلخ فير اكسبور FAIR EXPORT PYT LTD من منطقة بومباي 3 مسلخ هند اغرو اندستري HIND- AGRO INDUSTRIES LTD من منطقة اليكار 4ألانا ALLANA LTD من منطقة اورانخ أباد 5 مسلخ بلدية بومباي DEONAR ABATTOR بومباي 6 مسلخ النور AL NOOR EXPORTS من منطقة ميرول
مادة 2: يستمر العمل بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء المجلدة من الهند من المسالخ الواردة اسماؤها فى المادة الاولى وفقا للقرار رقم 10/1 تاريخ 03/06/1998 حتى تاريخ اقرار وتوقيع مشروع توحيد الشروط الصحية البيطرية الواجب توافرها عند استيراد الحيوانات ومنتجاتها والمواد البيولوجية البيطرية بين لبنان وسوريا.
مادة 3: التأكيد على السلطات الهندية APEDA الطلب من الشركات الهندية المصدرة للحوم الى لبنان بالالتزام بتطبيق الشروط الموضوعة والمعتمدة في القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 لجهة نوعية اللحوم (GRADE A) المنتجة من المسالخ والمصانع المذكورة في المادة الاولى.
مادة 4: عند مخالفة الشروط المطلوبة بموجب القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 يحذف المسلخ والمصنع المخالفين من قائمة مؤسسات اللحوم المسموح لها بالتصدير الى لبنان ويلغى الترخيص المعطى لهما.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/07/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية