ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3798/2 تاريخ
20/07/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية». مركزها: المريجة ـ بناية السعادة ـ ملك أحمد عباس ـ طابق سادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تقوية وتعزيز الروابط والعلاقات بين أعضائها. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أفرادها. 3 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لجميع الأعضاء. 4 ـ المساعدة والتوجيه في المجالين الصحي والتعليمي لأعضائها. المؤسسون السادة: علي حسين قبلان أسعد محمد جودات الظاهر جميل سعيد البندر محمد أحمد الأسعد غازي رظا المحمود علي يوسف سلطان رائف محمد بزيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد محمد جودات الظاهر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 20 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر