All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 20/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" مركزها: "المريجة قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2160-2161
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 55 تاريخ 24/06/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3798/2 تاريخ

20/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية». مركزها: المريجة ـ بناية السعادة ـ ملك أحمد عباس ـ طابق سادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تقوية وتعزيز الروابط والعلاقات بين أعضائها. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أفرادها. 3 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لجميع الأعضاء. 4 ـ المساعدة والتوجيه في المجالين الصحي والتعليمي لأعضائها. المؤسسون السادة: علي حسين قبلان أسعد محمد جودات الظاهر جميل سعيد البندر محمد أحمد الأسعد غازي رظا المحمود علي يوسف سلطان رائف محمد بزيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد محمد جودات الظاهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر