All legislation

مرسوم Decree No. 981 20/07/1999

اضافة مركزي طبيب شرعي في مختلف المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
981
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2139
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 981 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ

14/11/1946 وتعديلاته (الاطباء

الشرعيون) لا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على المرسوم رقم 721 تاريخ

12/12/1977 (اضافة مراكز اطباء شرعيين

في المحافظات الخمس ),

بناء على المرسوم رقم 3764 تاريخ

12/07/1993 (تحديد عدد الاطباء الشرعيين

في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم

130/98-99 تاريخ 03/05/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/05/1999,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمرسومين رقم 721 و 3764 تاريخ 12/12/1977 و 12/7/1993, بحيث يضاف مركزا طبيب شرعي لكل محافظة من المحافظات الست ويصبح عدد الاطباء الشرعيين كما يلي: محافظة بيروت 13 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي 11 طبيبا شرعيا محافظة جبل لبنان 10 اطباء شرعيين محافظة لبنان الجنوبي 7 اطباء شرعيين محافظة البقاع 8 اطباء شرعيين محافظة النبطية 5 اطباء شرعيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم