المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمرسومين رقم 721 و 3764 تاريخ 12/12/1977 و 12/7/1993, بحيث يضاف مركزا طبيب شرعي لكل محافظة من المحافظات الست ويصبح عدد الاطباء الشرعيين كما يلي: محافظة بيروت 13 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي 11 طبيبا شرعيا محافظة جبل لبنان 10 اطباء شرعيين محافظة لبنان الجنوبي 7 اطباء شرعيين محافظة البقاع 8 اطباء شرعيين محافظة النبطية 5 اطباء شرعيين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000, article 1, 06/07/2000
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 981 تاريخ 20/07/1999 بحيث يصبح عدد مراكز الاطباء الشرعيين في المحافظات الست كما يلي: محافظة بيروت 20 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي 15 طبيبا شرعيا محافظة جبل لبنان 20 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الجنوبي 12 طبيبا شرعيا محافظة البقاع 15 طبيبا شرعيا محافظة النبطية 8 اطباء شرعيين