ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104
تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الكشف الميداني بتاريخ
02/11/1997,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
2637/د تاريخ 08/12/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
5651/2 تاريخ 24/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم النادي الرياضي ـ النبي أيلا للسادة: علي محمد السيد ـ أحمد حسين أمين السيد، غازي شريف أمين السيد، محمد ديب أمين السيد، فضل محمد ديب السيد، د. فؤاد أبو الحسن، مهدي علي رضا السيد. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء زحلة ـ بلدة النبي أيلا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد السيد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 796 تاريخ 25/10/2003, article 1, 06/11/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /497/ تاريخ 7/9/ 1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سمر تورز للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /2248/ جب جنين حي العشيش ـ الطريق العام ـ ملك جورج حنا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية النادي الرياضي هي: كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون
بيروت في 22 تموز 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون