All legislation

مرسوم Decree No. 3789 21/08/1945

تحديد الحقوق المكتسبة على مياه نبع كفرحيان

Type
مرسوم · Decree
Number
3789
Date
21/08/1945
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1945, p. 637-638
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8962 تاريخ 05/05/1947 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3789 تاريخ 21/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة على مياه نبع كفرحيان كما يلي: يوسف كنعان نعيمه ربع متر ماء رستم موسى نعيمه ربع متر ماء قبلان اسعد نعيمه ربع متر ماء جريس منصور نعيمه ربع متر ماء خليل متري نعيمه ربع متر ماء خليل مرعي نعيمه نصف متر ماء خليل ملحم نعيمه متر ماء واحد غنطوس عقل شديد متر ماء واحد اسعد ملحم نعيمه وزوجته قطف نصف متر ماء جريس يوسف نعيمه نصف متر ماء نمر اللياس ناصيف ربع متر ماء مخايل الياس نعيمه ووالدته نور العين ربع متر ماء زعيتر ايوب زيدان متر ماء واحد جريس منصور الياس ربع متر ماء ناصيف رزق الله متر ماء واحد الياس يوسف زيدان متر وربع ماء دياب فارس نعيمه ربع متر ماء نصر ضاهر نعيمه متر ماء واحد يعقوب الياس الاسمر نصف متر ماء صابات منير وورثه جريس شعيا نصف متر ماء اليس زوجة ناصيف رزقالله متر ماء واحد مدة سبعة اشهر بدءها اول كانون اول من كل سنة زعيتر ايوب زيدان حق اجازة على ثلاثة امتار ماء لمدة اربعين سنة سبعة اشهر من كل سنة من اول كانون اول لغاية اول تموز اعتبارا من سنة 1932 الف وتسعماية واثنين وثلاثين جنفياف زوجة دياب يوسف سعدالله - ما زاد عن مجموع الحقوق الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد