المواد
مادة 1: يخضع المرشحون الذين يحملون شهادة دكتور في الطب والجراحة او في الصيدلية او في طب الاسنان والذين يرغبون في ممارسة مهنتهم في لبنان الى فحص يقام خصيصا لهذه الغاية امام لجنة فاحصة تعين في كل سنة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والصحة.
مادة 2: يخصص للفحص المذكور في المادة السابقة دورتان في كل سنة الدورة الاولى في حزيران والدورة الثانية في تشرين. يعين موعد فتح كل من هاتين الدورتين ومكان الفحص بموجب قرار تصدره وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التي يجب على المرشحين ان يقدموا اليها طلبات اشتراكهم في هذا الفحص .
مادة 3: تعين وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مواد هذا الفحص بموجب نظام خاص يصدر فيما بعدم مرسوم تحدد فيه الشروط التي يجب ان يخضع لها المرشحون.
مادة 4: يحق للجنة الفاحصة المعينة بموجب المادة الثانية من المرسوم الصادر في 18 تموز 1945 برقم 3589 والى ان يصدر النظام المشار اليه في المادة الثالثة اعلاه ان تحدد مواد الفحص الخاص بما يلي وذلك بصورة استثنائية ولسنة 1945 - فقط. 1- امتحانات شفهية 2- امتحانات خطية 3- امتحانات عملية كما وانه يحق لها ايضا ان تكتفي باحد هذه الامتحانات الثلاثة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: وديع نعيم
وزارة الصحة والاسعاف العام
الامضاء: احمد الاسعد