المادة 4
مادة 4: يحق للجنة الفاحصة المعينة بموجب المادة الثانية من المرسوم الصادر في 18 تموز 1945 برقم 3589 والى ان يصدر النظام المشار اليه في المادة الثالثة اعلاه ان تحدد مواد الفحص الخاص بما يلي وذلك بصورة استثنائية ولسنة 1945 - فقط. 1- امتحانات شفهية 2- امتحانات خطية 3- امتحانات عملية كما وانه يحق لها ايضا ان تكتفي باحد هذه الامتحانات الثلاثة.