The whole text

مرسوم رقم 5756 تاريخ 21/08/1951 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 12532 / 1956 )

يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم:

1) مدراء الادارة.

2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947

3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية.

4) الموسيقيون والفنانون.

5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.

المادة 4 من مرسوم رقم 5756 تاريخ 21/08/1951 https://lebaneselegislation.com/law/185977/article/4/