المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 12532 / 1956 )
يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم:
1) مدراء الادارة.
2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947
3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية.
4) الموسيقيون والفنانون.
5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12532 تاريخ 22/06/1956, article 1, 27/06/1956
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5756 تاريخ 21 آب سنة 1951 وتستبدل بما يأتي: يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم: 1) مدراء الادارة. 2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947 3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية. 4) الموسيقيون والفنانون. 5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.