المادة 1
يشمل هذا الاتفاق جميع المؤسسات الفندقية والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات الخاضعة لقانون استثمار الفنادق الصادر في 14/12/1950.
مرسوم Decree No. 5756 21/08/1951
يشمل هذا الاتفاق جميع المؤسسات الفندقية والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات الخاضعة لقانون استثمار الفنادق الصادر في 14/12/1950.
تستوفى مبالغ العشرة بالمئة المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 14/12/50 من بدل السكن والطعام والمشروب والخدمات التي تدخل ضمن نطاق المؤسسة.
(عدلت بموجب مرسوم 3652 / 1987 )
أ- يضمن اصحاب العمل والمؤسسات للاجير الحصتين الاوليتين من حصصه المستحقة له بنسبة نصف الحد الادنى الرسمي المتحرك لكل حصة
ب- ما زاد عن الحصتين الاوليتين يضمن اصحاب العمل مبلغ ستماية ليرة لبنانية لكل حصة, مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الحد الادنى الرسمي المتحرك للاجر
ج- ان الحقوق المكتسبة التي يستفيد منها الاجراء قائمة اذا كانت اكثر فائدة لهم.
د- اذا تبين ان الاجراء استفادوا من مرسوم غلاء المعيشة رقم 3041 تاريخ 7 اذار 1986 بكامل نصوصه واحكامه فلا يسري عليهم هذا التعديل.
وتطبق هذه الفقرة عند صدور اي مرسوم يتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة.
ه- اذا كان مجموع النسبة السنوية الشهرية تفوق المبالغ المحددة في هذه المادة تصبح حقا مكتسبا للاجراء, اما اذا كانت اقل فيدفع اصحاب المؤسسة للاجراء الفرق الناتج عن تطبيق مضمون هذا التعديل تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 5756/1951
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3652 تاريخ 24/01/1987, article 1, 05/02/1987
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 5756 الصادر بتاريخ 21 آب 1951 على الشكل التالي: أ- يضمن اصحاب العمل والمؤسسات للاجير الحصتين الاوليتين من حصصه المستحقة له بنسبة نصف الحد الادنى الرسمي المتحرك لكل حصة. ب - ما زاد عن الحصتين الاوليتين يضمن اصحاب العمل مبلغ ستماية ليرة لبنانية لكل حصة, مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الحد الادنى الرسمي المتحرك للاجر. ج- ان الحقوق المكتسبة التي يستفيذ منها الاجراء قائمة اذا كانت اكثر فائدة لهم. د- اذا تبين ان الاجراء استفادوا من مرسوم غلاء المعيشة رقم 3041 تاريخ 7 اذار 1986 بكامل نصوصه واحكامه فلا يسري عليهم هذا التعديل. وتطبق هذه الفقرة عند صدور اي مرسوم يتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة. ه- اذا كان مجموع النسبة السنوية الشهرية تفوق المبالغ المحددة في هذه المادة تصبح حقا مكتسبا للاجراء, اما اذا كانت اقل فيدفع اصحاب المؤسسة للاجراء الفرق الناتج عن تطبيق مضمون هذا التعديل تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 5756/1951.
(عدلت بموجب مرسوم 12532 / 1956 )
يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم:
1) مدراء الادارة.
2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947
3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية.
4) الموسيقيون والفنانون.
5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12532 تاريخ 22/06/1956, article 1, 27/06/1956
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5756 تاريخ 21 آب سنة 1951 وتستبدل بما يأتي: يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم: 1) مدراء الادارة. 2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947 3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية. 4) الموسيقيون والفنانون. 5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.
توزع الحصص مرتين في الشهر وعلى اصحاب العمل في مختلف المؤسسات تنظيم سجل خاص تدون فيه حصص المستخدمين وطريقة توزيعها. ويحق لمندوب المستخدمين في المؤسسة الاطلاع على هذا السجل الخاص على ان لا يقل ما يصيب الاجير عن المعدل السنوي من الحد الادنى للاجور.
توزع الحصص بموجب تقسيم يقوم به مدير المؤسسة على ان يبلغ الاجير عدد اسهم حصته من عائدات الخدمة قبل دخوله العمل وعند الخلاف تفصل اللجنة المؤلفة من مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية السياحة والاصطياف ومندوب عن كل نقابة لها صلة بالخلاف وذلك لدرس الخلافات والقضايا الناشئة عن تنفيذ هذا المرسوم ووضع تقرير بهذا الصدد.
على اصحاب المؤسسات التي تحضر طعاما للزبائن ان تقدم للمستخدمين في اوقات عملهم حاجتهم من الطعام دون مقابل على ان لا يتعارض هذا مع الاتفاقات المعقودة بين الطرفين ومع الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
يجري استيفاء بدل ما يقدم للزبائن في الملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات حال تقديم الطلبات والمستخدم مسؤول عن كل تأخير بالدفع او دين يحصل. اما اذا خالف رب العمل هذه الشروط فان مسؤولية الدين تقع على عاتقه.
بحال حصول اتفاق بين رب العمل ومستخدميه على اقتطاع جزء من مجموع الاكرامية بمثابة تعويض عن استهلاك وكسر الاواني الزجاجية والمعدات , فلا يجوز ان يتعدى مجموع هذا الجزء عن ستة بالماية من مجموع الاكرامية.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل لحود