المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا محافظ لبنان الشمالي رئيس مكتب القمح محاسب طرابلس مهمتها تحديد نصيب كل من التعويضات المقررة لمتضرري فيضان لبنان الشمالي وتأمين دفعه له وفقا للاسس المحددة بهذا المرسوم. لا يدخل ضمن اختصاص هذه اللجنة دفع التعويض عن الاضرار اللاحقة بالابنية التي يعود امرها الى المصلحة الوطنية للتعمير وفقا لاحكام قانون 9 نيسان 1956.