All legislation

مرسوم Decree No. 13164 23/08/1956

تأليف لجنة لتحديد نصيب كل متضرر من التعويضات المقررة لمتضرري فيضان لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
13164
Date
23/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا محافظ لبنان الشمالي رئيس مكتب القمح محاسب طرابلس مهمتها تحديد نصيب كل من التعويضات المقررة لمتضرري فيضان لبنان الشمالي وتأمين دفعه له وفقا للاسس المحددة بهذا المرسوم. لا يدخل ضمن اختصاص هذه اللجنة دفع التعويض عن الاضرار اللاحقة بالابنية التي يعود امرها الى المصلحة الوطنية للتعمير وفقا لاحكام قانون 9 نيسان 1956.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض النهائي لكل من المتضررين بنسبة ستين بالمئة من قيمة الاضرار اللاحقة به وفقا للتقديرات المبينة بقرارات من اللجنة القضائية العليا المؤلفة بموجب المرسوم رقم 11028 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1955.

المادة 3

مادة 3: تحدد اللجنة مقدار التعويض لكل متضرر بعد النظر فيما سبق وتقرر له بواسطة اللجنة العامة لاسعاف منكوبي فيضان الشمال او اللجنة الاهلية في طرابلس بحيث لا يجاوز مجموع ما يصيب المتضرر من التعويضات نسبة الستين بالمئة المحددة في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: تضع اللجنة جداول اسمية افرادية مصدقة منها تبين فيها اسم المتضرر صاحب الاستحقاق ومقدار الاضرار اللاحقة به حسب قرار اللجنة القضائية العليا ورقم وتاريخ قرار هذه اللجنة, ومبلغ التعويض العائد له ومقدار ما سبق ان تقرر دفعه له اصل هذا التعويض والرصيد الذي يستحق له بموجب احكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يودع مكتب القمح بناء على قرار صادر عن اللجنة, المبالغ المخصصة للمتضررين في حسابات خاصة باسمها لدى المصارف التي تعينها لدفع هذه التعويضات .

المادة 6

مادة 6: تدفع التعويضات المستحقة الى كل من المتضررين من قبل المصارف التي تعينها اللجنة استنادا الى خلاصة الجداول المذكورة في المادة الرابعة مصدقة من هيئة اللجنة وتتضمن اسماء المتضررين والمبالغ المستحقة لهم والواجب دفعها.

المادة 7

مادة 7: يعطي اللجنة كل متضرر اشعارا تبين فيه اسمه والقيمة المستحقة له والمصرف المكلف دفعها.

المادة 8

مادة 8: يمكن للجنة الاستعانة ببعض موظفي الدولة والبلديات في اداء مهمتها ويعود لها ان تحدد وتؤمن دفع النفقات الادارية والتعويضات التي يقتضيها تنفيذ هذه المهمة ضمن الاصول المرعية .

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج كرم