المواد
مادة 1: تؤلف تحت اشراف وزارة الاشغال العامة لجنة خاصة قوامها السادة: المهندس محمد رعد رئيسا المهندس بهجت عبد النور عضوا المهندس موريس صفا عضوا تتولى الامور التالية: 1- القيام بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء قصر الرئاسة ودار الصنائع والفنون. 2- اقتراح التعيينات والانتدابات وكل ما يتعلق بامور الموظفين 3- تعيين وتشغيل العمال. 4- توقيع كشوف الاعمال وجداول العمال وغيرها من مستندات الدفع. 5- توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين
مادة 2: يصادق وزير الاشغال العامة على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط ويتم استلام الاشغال عند انجازها بواسطة لجنة يعينها.
مادة 3: يجاز لرئيس اللجنة ان يتعاقد مع خبراء واخصائيين بموجب عقود تحدد بها الاشغال المطلوبة منهم وتحدد اجورهم اما ببدل مقطوع او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي يكلفون بها وذلك بعد موافقة وزير الاشغال العامة.
مادة 4: يفوض الى رئيس اللجنة توقيع طلبات عقد النفقات وتصفية النفقات العائدة للاشغال المبينة في المادة الاولى.
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف بالمئة من مجموع النفقات المصروفة ويقسم بينهم بموجب قرار من وزير الاشغال العامة وذلك بدلا عن اتعابهم, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة النفقات المصروفة تحدد قيمتها بقرار.
مادة 6: ينشأ مكتب موقت للعمل باشراف اللجنة ويحدد ملاكه كما يلي: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع
مهندس 4 700 - 1000 ليرة لبنانية مدرب 4 350 - 500 " " رسام 4 350 - 500 " " مناظر 8 250 - " " كاتب 1 240 " " حاجب 1 150 " " سائق 1 200 " "
مادة 7: توزع الاعتمادات المرصدة للانشاآت المبينة في المادة الاولى بموجب مرسوم لاحق.
مادة 8: ينظم تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير الاشغال العامة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 اب 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا
وزير المالية
الامضاء: جورج كرم