المادة 5
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف بالمئة من مجموع النفقات المصروفة ويقسم بينهم بموجب قرار من وزير الاشغال العامة وذلك بدلا عن اتعابهم, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة النفقات المصروفة تحدد قيمتها بقرار.