المادة 2
مادة 2: يخضع تشغيل معدات الاشغال العامة ضمن المناطق المأهولة بترخيص مسبق من المحافظ الذي عليه ان يحدد ساعات العمل حسب الاماكن.
قرار رقم 1539 تاريخ 26/07/1962 In force
مادة 2: يخضع تشغيل معدات الاشغال العامة ضمن المناطق المأهولة بترخيص مسبق من المحافظ الذي عليه ان يحدد ساعات العمل حسب الاماكن.
المادة 2 من قرار رقم 1539 تاريخ 26/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/185998/article/2/