All legislation

مرسوم Decree No. 16161 21/04/1964

التعاقد بين وزارة الصحة العامة وبعض المستشفيات الخاصة لمعالجة المرضى

Type
مرسوم · Decree
Number
16161
Date
21/04/1964
Official Gazette
Issue 35, 30/04/1964, p. 1389-1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام في فروع الطب والجراحة والتوليد وجراحة امراض الرأس والعين في المستشفيات الخاصة اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا للتوزيع التالي: 1- مستشفى اوتيل ديو: 110 اسرة x 9،5 ل ل. x 275 يوم = ل. ل. 287375 وذلك للامراض الداخلية والجراحة العامة وجراحة الطوارىء وجراحة امراض الرأس والعين وطوارىء الامراض النسائية. 2 - مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية: 110 اسرة x 9،5 ل ل. x 275 ل . ل يوم = 287375 وذلك للامراض الداخلية والجراحة العامة وجراحة الطوارىء وجراحة امراض الرأس والعين وطوارىء الامراض النسائية. 3 - مستشفى القديس جورج للروم: 20 سريرا x 9،5 ل.ل x 275 يوم = 52250 وذلك للامراض الداخلية والجراحة العامة وجراحة الطوارىء. 4- مستشفى الاسلامي في طرابلس : 30 سريرا x 7،5 ل ل x 275 يوم = 61875 وذلك للامراض الداخلية والجراحة العامة والتوليد والجراحة النسائية. 5- مستشفى سيدة المعونات في جبيل: 30 سريرا x 5،5 ل ل x 275 يوم = 45375 وذلك للامراض الداخلية 6- مستشفى سيدة لبنان في جونيه: 13 سريرا x 5،5 ل ل x 275 يوم = 19662،5 وذلك للامراض الداخلية والجراحة العامة وجراحة الطوارىء 7- مستشفى الدكتور برجي في اميون: 10 اسرة x 5,5 ل ل x 275 يوم = 15125 وذلك للامراض الداخلية والجراحة العامة والتوليد والجراحة النسائية. 8- مستشفى الدكتور علي كلوت في النبطية: 10 اسرة x 5,5 ل ل x 275 يوم = 15125 وذلك للأمراض الداخلية والجراحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام في فروع الاطفال والاولاد في المستشفيات الخاصة اعتبارا من اول نيسان 964 وفقا للتوزيع التالي: 1- مستشفى الاطفال والاولاد في بيروت : 60 سريرا x 5,5 ل ل x 275 يوم = 90750 2- مستشفى سولاريوم لبنان في عين الرمانة: 20 سريرا x 5,5 ل ل x 275 يوم = 30250 3- مستشفى قلب يسوع في الحازمية: 10 اسرة x 6 ل ل x 275 يوم = 16500 4- مستشفى القديسة تريزيا في الحدث : 7 اسرة x 5,5 ل ل x 275 يوم = 10587,50

المادة 3

مادة 3: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام في فروع الشلل في المستشفيات الخاصة اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا للتوزيع التالي: 1- مؤسسة الاب قرطباوي في ضهور عاليه: آ- 40 مريض داخلي x 6،5 ل ل x 275 يوم = 71500 ب - 20 مريض خارجي x 4،5 ل ل x 275 يوم = 24750 2- مؤسسة الخدمات الاجتماعية في الاوزاعي: آ- 20 مريض داخلي x 6،5 ل ل x 275 يوم = 35750 ب - 20 مريض خارجي x 4،5 ل ل x 275 يوم = 24750

المادة 4

مادة 4: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام في المستشفيات الخاصة للامراض العقلية والنفسية اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: 1- مستشفى دير الصليب 420 سريرا x 5،5 ل ل x 275 = 635250 2- مستشفى العجزة الاسلامية 175 سريرا x 5،5 ل ل x 275 يوم = 264687،5 3- مستشفى العصفورية: 207 اسرة x 5،5 ل ل x 275 يوم = 313087،5

المادة 5

مادة 5: يجري التعاقد لمعالجة المدمنين على المخدرات المساجين والمساجين المصابين بالامراض العقلية في المستشفيات الخاصة اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: 1- مستشفى العصفورية: المدمنين والمسجونين 185122 ل ل

المادة 6

مادة 6: يجري التعاقد لمعالجة المساجين المصابين بأمراض صدرية اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: 1- مصح بحنس : 20 سريرا x 8،5 ل ل x 275 يوم = 46750

المادة 7

مادة 7: يجري التعاقد لمعالجة المجذومين اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: 1- مصح الوليد في دوما (سوريا) 50 سريرا x 9 ل ل x 275 يوم = 123750 ل ل

المادة 8

مادة 8: نجري التعاقد لمعالجة المرضى المصابين بأمراض صدرية اعتبارا من اول نيسان 1964 في المصحات الخاصة وفقا لما يلي: 1- مصح بحنس : 260 سرير x 8،5 ل ل x 275 يوم = 607750 ل ل 2- مصح ضهر الباشق: 100 سريرا x 8،5 ل ل x 275 يوم = 233750 3- مصح هملين: 40 سريرا x 8،5 ل ل x 275 يوم = 93500 ل ل 4- مصح العزونية: 50 سريرا x 8،5 ل ل x 275 يوم = 116875 ل ل

المادة 9

مادة 9: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام بالرئة الفولاذية اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: - مستشفى الجامعة الاميركية: 25000 ل ل

المادة 10

مادة 10: تعتمد اعتبارا من اول نيسان 1964 المستشفيات الخاصة المدونة ادناه لقبول ومعالجة الحوادث الطارئة ويخصص لكل منها المبلغ المحدد الى جانب كل منها: - مستشفى اوتيل ديو 90000 تسعون الف ليرة لبنانية - مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية 90000 تسعون الف ليرة لبنانية - مستشفى سانت جورج للروم 30000 ثلاثون الف ليرة لبنانية - مستشفى سيدة لبنان في جونيه 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية - مستشفى الدكتور كالوت 3000 ثلاثة الاف ليرة لبنانية - جمعية الحوادث الطارئة 15000 خمسة عشر الف ليرة لبنانية

المادة 11

مادة 11: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام على الاشعة والتصوير الشعاعي اعتبارا من اول نيسان 1964 حسب التوزيع التالي: 1- مؤسسة الاشعة في اوتيل ديو: 96030 ليرة لبنانية 2- مؤسسة الدكتور عبد القادر عدره في طرابلس 18000 ليرة لبنانية

المادة 12

مادة 12: يجري التعاقد على فحوصات الغدد واحتراق الاوكسجين اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: - الدكتور ادوار لحام 7500 ل ل

المادة 13

مادة 13: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام بالراديوم اعتبارا من اول نيسان سنة 1964 وفقا لما يلي: - مستشفى الجامعة الاميركية: 56 مريضا x 140 ل ل = 7840 ل ل

المادة 14

مادة 14: يجري التعاقد على جراحة القلب لمرضى الاسعاف العام اعتبارا من اول نيسان سنة 1964 حسب التوزيع التالي: 1- مستشفى الجامعة الاميركية 10000 ل ل 2- مصح هملين 10000 ل ل 3- مصح بحنس 6250 ل ل

المادة 15

مادة 15: يجري التعاقد على جراحة الدماغ والنخاع الشوكي لمرضى الاسعاف اعتبارا من اول نيسان 1964 حسب التوزيع التالي: 1- الدكتور فؤاد حداد 7000 ل ل 2- الدكتور جدعون محاسب : 7000 ل ل 3- الدكتور اميل صباغه: 7000 ل ل

المادة 16

مادة 16: يجري التعاقد على عمليات تخطيط الدماغ لمرضى الاسعاف العام اعتبارا من اول نيسان 1964 حسب التوزيع التالي: 1- الدكتور سامي طعمه: 75 تخطيط x 25 ل ل 1875 ل ل 2- الدكتور جوزف حجار: 75 تخطيط x 25 ل ل 1875 ل ل 3- الدكتور يوسف الصايغ: 75 تخطيط x 25 ل ل 1875 ل ل 4- الدكتور انطوان عرب : 75 تخطيط x 25 ل ل 1875 ل ل

المادة 17

مادة 17: يجري التعاقد على صنع وتركيب وتوقيع الجهازات لمرضى الشلل اعتبارا من اول نيسان 1964 حسب التوزيع التالي: 1- مؤسسة الاب انطوان قرطباوي 20000 ل ل 2- مؤسسة الخدمات الاجتماعية 20000 ل ل

المادة 18

مادة 18: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام المصابين بامراض عقلية ونفسية في العيادات الخارجية اعتبارا من اول نيسان سنة 1964 في المستشفيات الخاصة التالية: 1- مستشفى دير الصليب 2- مستشفى العصفورية 3- دار العجزة الاسلامية - يخصص مبلغ /51،000/ ليرة لبنانية لهذه الغاية ويصرف وفقا لفواتير شهرية تقدم من هذه المؤسسات .

المادة 19

مادة 19: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام المصابين بأمراض داء المفاصل اعتبارا من اول نيسان سنة 1964 حسب التوزيع التالي: 1- الدكتور فيكتور مندلق 1250 ل ل 2- الدكتور سيمون خلف 1250 ل ل

المادة 20

مادة 20: يجري التعاقد لفحوصات الحيوانات الكلبة اعتبارا من اول نيسان 1964 وفقا لما يلي: - كلية الطب الفرنسية 1125 ل ل

المادة 21

مادة 21: 1- يخصص مبلغ /30/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 لشراء الدم والبلاسما حاجة مرضى الاسعاف العام في المستشفيات الخاصة المتعاقدة معها وزارة الصحة العامة. 2- يخصص مبلغ /25/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 ثمن دم للصليب الاحمر اللبناني.

المادة 22

مادة 22: 1- يخضع تصدير الدم الى خارج الاراضي اللبنانية الى اجازة تصدير مسبقة موافق عليها من وزير الصحة العامة بعد موافقة مديرية العناية الطبية ويحظر الموافقة على هذه الاجازات الا بعد تأمين حاجة البلاد من هذه المادة. 2- وبصورة انتقالية يوقف تصدير الدم لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 23

مادة 23: يخصص مبلغ /7500/ ل ل لعام 1964 للمعالجة بالكلية الاصطناعية.

المادة 24

مادة 24: يخصص مبلغ /4000/ ل ل لعام 1964 لفحوصات المياه والماكولات .

المادة 25

مادة 25: يتم التعاقد بين وزارة الصحة العامة وبين المؤسسات المبينة في هذا المرسوم وفقا لنماذج الاتفاقيات التي وضعتها اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/1963 ولا يمكن تعديل هذه النماذج الا بموافقة وزير الصحة العامة.

المادة 26

مادة 26: يحق لوزير الصحة العامة عند الاقتضاء ان ينقل المبالغ المتوفرة في احد فروع المؤسسة الواحدة الى فرع اخر طيلة المدة الباقية من سنة 1964 وذلك بموجب قرار يصدر عنه بناء على اقتراح مدير العناية الطبية ومطالعة المدير العام لوزارة الصحة العامة.

المادة 27

مادة 27: من اجل حسن تطبيق احكام هذا المرسوم والمرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/64 ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة معها. يجاز لوزارة الصحة العامة ان تتعاقد مع اطباء ومساعدات اجتماعية على الوجه التالي: طبيب اخصائي بالامراض العقلية والنفسية عدد 1 طبيب جراح عدد 1 طبيب اخصائي بالامراض الصدرية عدد 1 طبيب اخصائي للاطفال عدد 1 طبيب امراض داخلية عدد 1 مساعدة اجتماعية عدد 6 تحدد شروط التعاقد بما في ذلك الرواتب والتعويضات وغيرها بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 28

مادة 28: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: امين بيهم